المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

224

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

السلام وعلماء الأمة ، والمرتد لا تصح إجارته ، ولا يجوز تسليم الحقوق إليه بالإجماع ، وإن اغتر مغتر وجب عليه الغرامة ، وقد اتفق ذلك بحي جدي علي بن حمزة رضي اللّه عنه ، فغرم جملة من المال ، وإن كان من عامة المسلمين وإنما يعتزي إلى المطرفية ولا يعتقد الاعتقاد الفاسد فحكمه حكم المسلمين ، ويجوز استئجاره ودفع الحقوق إليه فاعلم ذلك موفقا . والكفر يقع برد ظاهر ، وظواهر كتاب اللّه عز وجل لا تحتمل التأويل ، أو ما يعلم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة في وجه واحد ، وأهل تلك المقالة ردوا ظواهر لا تنحصر من كتاب اللّه ، ومعلومات كثيرة لا تعد ، وإن مكن اللّه سبحانه وضعنا في ذلك كتابا للمسترشدين إن شاء اللّه تعالى . وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا * * *